الشيخ مرتضى بني فضل
322
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
ثمّ لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض ، فإن كان الباقي مسافة - ولو مُلفّقة - بأن كان الذهاب إلى المقصد أربعة أو أزيد ، يجب عليه القصر أيضاً ( 56 ) . وكذا لو لم يكن الباقي مسافة ، لكن مجموع ما مضى مع ما بقي - بعد طرح ما تخلّل في البين من المصاحب للمعصية - بقدر المسافة ، لكن في هذه الصورة الأحوط الأولى ضمّ التمام أيضاً ( 57 ) . ولو لم يكن المجموع مسافة إلّا بضمّ ما تخلّل من المصاحب للمعصية ، فوجوب التمام لا يخلو من قوّة . والأحوط الجمع ( 58 ) . وإن كان ابتداء سفره معصية ثمّ عدل إلى الطاعة ، يقصّر إن كان الباقي مسافة ولو ملفّقة ، وإلّا فالأحوط الجمع وإن كان البقاء على التمام لا يخلو من قوّة ( 59 ) .